للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

طريق أخرى للحديث:

والحديث قد رواه البيهقي (١) بسند آخر لكن فيه راو موصوف بالكذب وهو: محمد بن عبد الرحمن القشيري، قال فيه الذهبي (٢) (كذاب مشهور) .

فصار الحديث إذا بطريقيه المذكورين ضعيفاً لا تقوم به حجة والله أعلم.

٢- القياس:

استدل أصحاب هذا القول بقياس اللواط على الزنى بجامع أن كلاً منهما إيلاج فرج محرم في فرج محرم شرعاً، مشتهى طبعاً، فيكون حكمه حكم حد الزنى (٣) .

تعقب هذا الدليل:

وهذا الدليل متعقب بما يلي:

(- أن القياس لا يكون في الحدود لأن الحدود تدرأ بالشبهة.

لكن هذا متعقب بأن الأكثر على جوازه في الحدود (٤) .

ب- أن هذا الدليل القياسي يقدح فيه بالقادح المسمى (فساد الاعتبار) (٥) . لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: اقتلوا الفاعل والمفعول به، فالقول بالقياس في مقابلة النص اعتبار فاسد وفي بيان هذا يقول الشوكاني (٦) :

(ويجاب عن ذلك بأن الأدلة الواردة بقتل الفاعل والمفعول به مطلقاً مخصصة


(١) انظر: السنن الكبرى ٨/٢٣٣، وانظر: الفتح الكبير للنبهاني ١/٦٥ وضعيف الجامع الصغير للألباني ١/١٢٤.
(٢) انظر: المغني في الضعفاء ٢/٦٠٦، وانظر أيضاً: الميزان ٣/٦٢٣.
(٣) انظر: نيل الأوطار ٧/١٢٤. وأضواء البيان للشنقيطي ٣/٢٤. وأشار إليه ابن القيم في الطرق الحكمية ص/١٧٨.
(٤) انظر: نيل الأوطار ٧/١٢٤ وفتح الباري ١٢/٧٣ وأضواء البيان ٣/٤٤.
(٥) انظر: الأحكام للآمدي ٤/٧٢.
(٦) انظر: نيل الأوطار ٧/١٢٤. وانظر أيضا: أضواء البيان ٣/٤٤

<<  <   >  >>