للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مالاً وولداً، وإن أبي يريد أن يجتاح مالي فقال: أنت ومالك لأبيك. رواه ابن ماجه بسند صحيح على شرط البخاري كما في (الزوائد) (١)

وجه الاستدلال:

استدل بهذا الحديث على سقوط القطع بسرقة الأب من مال ابنه لأن الكلام للتمليك في قوله (لأبيك) ففي هذا شبهة الانبساط بين الأب وابنه وعليه: فلا يجوز قطع الإنسان يأخذ ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذه ولا أخذ ما جعله النبي صلى الله عليه وسلم مالاً

له مضافاً إليه كما بينه ابن قدامة (٢) وابن الهمام (٣) .

ب- ما رواه في (مصنفه) (٤) بسند صحيح أن عمر رضي الله عنه: جاءه عبد الله بن عمرو الحضرمي (٥) بغلام له، فقال له: إن غلامي هذا سرق فاقطع يده،

فقال عمر: ما سرق قال: مرآة امرأتي، قيمتها ستون درهما. قال أرسله فلا

قطع عليه. خادمكم أخذ متاعكم، ولكنه لو سرق من غيركم قطع. ورواه

البيهقي (٦) .

والقضايا بنحو هذا كثيرة عن جماعة من السلف رواها عبد الرزاق (٧) وذكر طرفاً منها ابن قدامة ثم قال (٨) :

(وهذه قضايا تشتهر ولم يخالفها أحد فتكون إجماعاً. وهذا يخص عموم

الآية (٦) ولأن هذا إجماع من أهل العلم لأنه قول من سمينا من الأئمة ولم يخالفهم في


(١) انظر: سنن بن ماجه ٢/٧٦٩.
(٢) انظر: المغني ١٠/٢٨٥.
(٣) انظر: شرح فتح القدير ٥/١٤٢.
(٤) انظر: ١٠/٢١٠.
(٥) هو: حليف بني أمية ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ترجمه الحافظ بن حجر في (الإصابة ٢/٣٤٢)
ولم يذكر سنة وفاته.
(٦) انظر: السنن الكبرى ٨/٢٨٢.
(٧) انظر: المصنف ١٠/ ٢١٠- ٢١٢.
(٨) انظر: المغني ١٠/٢٨٥.
(٩) هي قوله تعالى: والسارق والسارقة الآية رقم ٣٨ سورة المائدة.

<<  <   >  >>