للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الله عنهما.

٢- قال (١)

(وقضى صلى الله عليه وسلم أنه لا تقطع اليد في أقل من ربع دينار) . وهذا الحديث رواه

البخاري (٢) . ومسلم (٣) . وأبو داود (٤) والترمذي (٥) . والنسائي (٦) . وا بن

ماجه (٧) .

٣- قال (٨) :

(وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك ذكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى) . وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في (مسنده) (٩) من حديث عائشة رضي الله عنها والبيهقي في (السنن الكبرى) (١٠) .

وأصل هذا الحديث في الصحيحين (١١) وغيرهما بلفظ (تقطع اليد في ربع دينار فصاعداً) من حديث عائشة رضي الله عنها.

٤- قال (١٢) :

(وقالت عائشة رضي الله عنها لم يكن تقطع يد السارق في عهد رسول الله


(١) انظر: زاد المعاد ٣/٢١١.
(٢) انظر: صحيح البخاري مع فتح الباري ١٢/٩٦.
(٣) نظر: مسلم بشرح النووي ١١/١٨١.
(٤) انظر: سنن أبي داوود ٤/٤٤٥.
(٥) انظر: سنن الترمذي ٤/ ٥٠.
(٦) انظر: سنن النسائي ٨/ ٧٠.
(٧) انظر: سنن ابن ماجه ٢/٨٦٢.
(٨) انظر: زاد المعاد ٣/٢١١.
(٩) انظر: الفتح الرباني للساعاتي ١٦/ ١١٠.
(١٠) نظر: ٨/٢٥٥.
(١١) انظر: البخاري مع فتح الباري ١٢/٩٦، ومسلم بشرح النووي١١/١٨٢.
(١٢) انظر: زاد المعاد ٣/٢١١

<<  <   >  >>