للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

صلى الله عليه وسلم في أدنى من ثمن المجن ترس أو حجفة (١) وكان كل منهما ذا ثمن) . هذا الحديث رواه البخاري (٢) . ومسلم (٣) .

الاستدلال من هذه الأحاديث:

ثم قال (٤) ابن القيم رحمه الله تعالى في الاستدلال من هذه الأحاديث على مقدار نصاب السرقة قال فيها (إنه لا يقطع في أقل من ثلاثة دراهم أو ربع دينار) .

الترجيح:

هذا ما ذكره ابن القيم في مقدار النصاب الموجب للقطع وهو مذهب اختاره من نحو عشرين مذهباً في مقدار نصاب السرقة ساقها الحافظ ابن حجر في كتابه (فتح الباري) (٤) وذكر أدلتها وقرر فيها أن صح ما ورد في أقل مقدار للنصاب في السرقة هو (ربع دينار) أو (ثلاثة دراهم) .

وقد ورد فيه حديث بصيغة القول وهو حديث عائشة رضي الله عنها المتقدم (اقطعوا في ربع دينار فصاعداً، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك) . وقال (٦) : إن

سائر الأخبار الصحيحة الواردة حكاية فعل لا عموم لها.

ومن كلام الحافظ هذا نعرف سر اختيار ابن القيم لمقدار النصاب في السرقة (ثلاثة دراهم أو ربع دينار) .

وهذا مذهب مالك وإحدى الروايتين عن أحمد.


(١) الحجفة: هي الدرقة وقد تكون من خشب أو عظم وتغلف بالجلد أو غيره. وهي والترس نوعان
من المجن (انظر فتح الباري ١٢/١٠٤) .
(٢) انظر: البخاري مع فتح الباري ١٢/٩٧.
(٣) انظر: مسلم مع شرح النووي ١١/١٨٣.
(٤) انظر: زاد المعاد ٣/٢١٢
(٥) انظر: ١٢/١٠٦ -١٠٧.
(٦) انظر: المغني ١٠/ ٢٤٢. وفتح الباري ١٢/ ١٠٦.

<<  <   >  >>