للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

١- الأصل في هذا قوله تعالى (١) (ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم) الآية.

وجه الاستدلال من الآية:

بينه القاضي أبو بكر العربي بقوله (٢) :

(لا يخلو أن يكون ما قالوه من ذلك جداً أو هزلاً. وهو كيفما كان

كفر فإن الهزل بالكفر: كفر لا خلاف فيه بين الأمة. فإن التحقيق أخو العلم والحق. والهزل أخو الباطل والجهل) .

٢- عموم قوله صلى الله عليه وسلم (من بدل دينه فاقتلوه) رواه البخاري (٣) وأبو داوود (٤) والترمذي (٥) والنسائي (٦) وابن ماجه (٧) من حديث ابن عباس رضي الله عنهم.

وجه الاستدلال:

هو أن الهازل بما يوجب ردّته مبدل لدينه. والهازل في حقوق الله غير معذور فيكون بهزله بذلك مبدلاً لدينه فيكون مرتداً يجب قتله والحديث بعمومه يتناول المبدل جاداً والمبدل هازلاً والله أعلم.


(١) الآية رقم ٦٥، ٦٦ سورة التوبة.
(٢) انظر: تفسير القرطبي: الجامع لأحكام القرآن ٨/١٩٧.
(٣) انظر: صحيح البخاري مع فتح الباري ٦/١٤٩.
(٤) انظر: سنن أبي داوود ٤/٥٢٠.
(٥) انظر: سنن الترمذي٤/ ٥٩.
(٦) انظر: سنن النسائي٧/ ٩٦.
(٧) انظر: سنن بن ماجه ٢/٨٤٨

<<  <   >  >>