للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

النخعي (١) ، وقتادة والأوزاعي والشافعي في ظاهر مذهبه والإمام أحمد في الرواية الثانية عنه، وأبو يوسف، ومحمد- إلى أن عقوبته وعقوبة الزنى سواء.

الأدلة:

استدل لهذا القول بحديث، وقياس، وقد ذكرهما ابن القيم رحمه الله تعالى في معرض بحثه لجريمة اللواط وبيانها على ما يلي:

١- الاستدلال بالحديث:

قال ابن القيم رحمه الله تعالى (٢)

(قال أبو داود الطيالسي، حدثنا بشر بن المفضل (٣) عن خالد الحذاء (٤) ، عن محمد بن سيرين (٥) عن أبي موسى الأشعري (٦) رضي الله عنه قال قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم (إذا باشر الرجل الرجل فهما زانيان) وفي لفظ (إذا أتى الرجل الرجل) .

وجه الاستدلال:

هو أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى كلاً من اللائط والملوط به زانياً، وذلك- والله أعلم- بجامع الوطء في محل محرم، فلما أدخله صلى الله عليه وسلم في مسمى الزنى صارت عقوبة اللواط إذا مثل عقوبة الزنى سواء.


(١) هو: الإمام الفقيه إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي مات سنة ٢٩٦ هـ (انظر: التقريب ١/٤٦) .
(٢) انظر: روضة المحبين ص/٣٦٨.
(٣) تأتي ترجمته قريباً في المناقشة.
(٤) هو: خالد بن مهران البصري الحذاء، وهو ثقة يرسل كما في التقريب ١/٢١٩.
(٥) هو: الإمام محمد بن سيرين الأنصاري البصري ثقة فقيه عابد كبير القدر مات سنة ١١٠ هـ. كما في التقريب ٢/١٦٩.
(٦) هو: الصحابي الجليل عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه أمره عمر ثمّ عثمان توفي سنة ٥٠ هـ. كما في التقريب ١/٤٤١.

<<  <   >  >>