للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الشارع في تغليظ العقوبات كلما تغلظت المحرمات. وبيان ذلك على ما يلي:

١- السنة: قال رحمه الله تعالى في الاستدلال لهذا القول من السنة (١) :

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به) رواه أهل السنن (٢) وصححه ابن حبان (٣) واحتج الإمام أحمد بهذا الحديث، وإسناده على شرط البخاري) .

وقال أيضاً (٤) :

(ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (اقتلوا الفاعل، والمفعول به) رواه أهل السنن الأربعة وإسناده صحيح، وقال الترمذي حديث حسن) .

وقال أيضاً (٤) :

(وفي المسند (٦) والسنن من حديث عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (اقتلوا الفاعل والمفعول به) وفي لفظ (من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به) وإسناده على شرط البخاري) .

وجه الاستدلال:

ووجه الدلالة من هذا الحديث نصية على قتل الفاعل والمفعول به وليس فيه تفصيل لمن أحصن أو لم يحصن فدل بعمومه على قتله مطلقاً.


(١) انظر: الداء والدواء ص/٢٤٩.
(٢) انظر: سنن أبي داود ٤/٦٠٧، والترمذي ٤/٥٧، والنسائي في السنن الكبرى بواسطة تلخيص الحبير ٤/٥٤، وابن ماجه ٢/٨٥٦. وانظر: تلخيص الحبير ٤/٥٤- ٥٥ والحاوي للفتاوى للسيوطي ٢/٢٠٤ ونيل الأوطار ٧/١٢٣.
(٣) هو الإمام أبو حاتم محمد بن حبان البستي المتوفى سنة ٣٥٤ هـ. (انظر الأعلام ٦/٣٠٦) .
(٤) انظر: زاد المعاد ٣/٢٠٩.
(٥) انظر: روضة المحبين ص/٣٦٨- ٣٦٩.
(٦) انظر: الفتح الرباني بترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني للساعاتي ١٦/١٠٢-١٠٣ ط الأولى سنة ١٣٧١ هـ. بمصر.

<<  <   >  >>