للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٢- الإجماع:

وقد حكى الإجماع على هذا الحكم بالتفريق غير واحد من أهل العلم منهم النووي (١) . والقرطبي (٢) . وابن قدامة (٣) والحافظ ابن حجر (٤) .

القول الثاني:

أن الحر إذا قذف العبد أقيم عليه الحد. وهو قول الظاهرية وانتصر له ابن حزم

في كتابه (المحلى) (٥) .

أدلتهم:

يستدل لمذهبهم بما يلي:

١- عموم آية القذف وهي قوله تعالى (٦) (والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة الآية.

وجه الاستدلال:

أن الله سبحانه وتعالى رتب حكم الذين يرمون المحصنات أي العفائف على الإحصان وهو العفة. وهذا يشمل الحر والعبد لأن (المحصنات) جمع معرّف

بـ (أل) فيفيد العموم، كما أن لفظ (الذين) اسم موصول عام، فيشمل الذين يرمون الأحرار أو العبيد بناء على تفسير المحصنات بالعفائف. فيجب إذا حد قاذف العبد كقاذف الحر.


(١) شرح مسلم ١١/١٣١.
(٢) انظر: تفسير القرطبي، الجامع لأحكام القرآن ١٢/ ١٧٤.
(٣) المغني ١٠/٢٠٢.
(٤) انظر: فتح الباري ١٤/ ١٨٥.
(٥) انظر: ١١/٣٢٨- ٣٣٠.
(٦) الآية رقم ٤ سورة النور.

<<  <   >  >>