للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(أجمع العلماء على أن الحر لا يجلد للعبد إذا افترى عليه لتباين مرتبتهما. ولقوله عليه السلام (من قذف مملوكه بالزنى أقيم عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال) خرجه البخاري (١) ومسلم (٢) وفي بعض طرقه: إن قذف عبده بزنى ثم لم يثبت أقيم عليه الحد يوم القيامة ثمانون) ذكره الدارقطني (٣) .

قال العلماء:

وإنما كان ذلك في الآخرة لارتفاع الملك واستواء الشريف والوضيع والحر والعبد ولم يكن لأحد فضل إلا بالتقوى. ولما كان ذلك تكافأ الناس في الحدود والحرمة. واقتص من كل واحد لصاحبه إلا أن يعفو المظلوم عن الظالم. وإنما لم يتكافأوا في الدنيا لئلا تدخل الداخلة على المالكين في مكافأتهم لهم. فلا تصح لهم حرمة ولا فضل في منزلة وتبطل فائدة التسخير حكمة من الحكيم العليم لا الله إلا هو) .

قول الحافظ ابن حجر الشافعي:

وقال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في (فتح الباري) (٤) معللاً التفريق:

(لأنه لو وجب على السيد أن يجلد في قذف عبده في الدنيا لذكره كما ذكره

في الآخرة، وإنما خص ذلك في الآخرة تمييزاً للأحرار من المملوكين، فأما في الآخرة فإن ملكهم يزول عنهم ويتكافأون في الحدود ويقتص لكل منهم إلا أن يعفوا، ولا مفاضلة حينئذ إلا بالتقوى) .

ونحن لو قارنا بين كلام هؤلاء الأئمة ابن القيم والقرطبي وابن حجر لوجدنا


(١) انظر: صحيح البخاري مع فتح الباري ١٢/ ١٨٥. وهو بنحو من هذا اللفظ.
(٢) انظر: صحيح مسلم مع شرح النووي ١١/١٣١. واللفظ المذكور لمسلم.
ورواه أيضاً أبو داود ٤/ ٣٦٣. والترمذي ٤/ ٣٣٥ ولفظهما نحو لفظ البخاري ومسلم.
(٣) انظر: سنن الدارقطني ٣/٢١٣-٢١٤ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(٤) انظر: ١٢/ ١٨٥

<<  <   >  >>