للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال عمر رضي الله عنه (١) .

الثانية: أن يوجد جماعة الفساق على شراب فيكون في بعضهم سكر. والبعض تنبعث الرائحة من فمه. فيحد الجميع. وبها قال عمر بن عبد العزيز (٢) . وعطاء (٣) .

الثالثة: أن يوجد مع الرائحة عوارض السكر والتقيؤ، كما ذكره ابن قدامة رحمه الله تعالى (٤) .

الرابعة: أن يشهد على شخص شاهدان أحدهما بالشرب والثاني بالرائحة أو القيء كما في قصة عثمان رضي الله عنه مع الوليد رضي الله عنه (٥) .

وهذا القول كما تلتئم به النصوص ويجتمع شملها تدل عليه أيضاً قضايا السلف

وأقوالهم.

أما أن يوقع الحد بمجرد الرائحة مثلاً فلا.

وقد وقع ما يدل على أن ذلك غير موجب للحكم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك فيما رواه أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال (٦) :

(شرب رجل فسكر، فلقى يميل في الفج. فانطلق به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما حاذى بدار العباس انفلت فدخل على العباس فالتزمه. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك. فقال أفعلها. ولم يأمر فيه بشيء) .


(١) انظر: ص/٩٥٦.
(٢) انظر: مصنف عبد الرزاق ٩/٢٢٧.
(٣) انظر: مصنف عد الرزاق ٩/٢٢٧.
(٤) انظر: ص/٥٩٧.
(٥) انظر: ص/٦٠٢.
(٦) انظر: سنن أبي داود ٤/٦١٩

<<  <   >  >>