للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(أنه صلى الله عليه وسلم حرم الخلوة بالأجنبية ولو في إقراء القرآن) .

وقال أيضاً (١) :

(نهى صلى الله عليه وسلم الرجال عن الدخول على النساء لأنه ذريعة ظاهرة) .

وهذا محل إجماع ولو في باب من أبواب الخير والرشاد كإقراء القرآن وتعليم العلم، وقد حكى الإجماع على ذلك الحافظان ابن حجر والشوكاني (٢) .

٤- النهي عن سفر المرأة بلا محرم.

قال رحمه الله تعالى (٣) :

ونهى صلى الله عليه وسلم عن السفر بلا محرم وما ذاك إلا أن سفرها بغير محرم قد يكون ذريعة إلى الطمع فيها والفجور بها) .

٥- النهي عن خروج المرأة متطيبة.

وفي ذلك يقول (٤) :

(ونهى المرأة إذا خرجت إلى المسجد أن تتطيب أو تصيب بخوراً وذلك لأنه ذريعة إلى ميل الرجال وتشوقهم إليها، فإن رائحتها وزينتها وصورتها وإبداء محاسنها تدعو إليها، فأمرها أن تخرج تفلة ولا تتطيب ... كلّ ذلك سداً للذريعة وحماية عن المفسدة) .

٦- النهي من أن تصف المرأة المرأة لزوجها.

وفي هذا يقول (٥) :


(١) انظر: أعلام الموقعين ٣/١٦٣
٢١) انظر: نيل الأوطار ٣/٣٢٤.
(٣) انظر: أعلام الموقعين ٣/١٦٣، ١٥١. وانظر: نيل الأوطار ٣/٣٢٤، ٣/٤٢٥.
(٤) انظر: أعلام الموقعين ٣/١٦١. وانظر: تفسير بن كثير ٣/٢٨٥-٢٨٦.
(٥) انظر: أعلام الموقعين ٣/ ١٦١

<<  <   >  >>