للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أشهرها ما يلي:

القول الأول:

أن من وطئ جارية امرأته بإذنها جلد مائة جلدة تعزيراً وإن لم تكن زوجته أحلتها له فإنه زان حكمه حكم الزنى.

وهذا مذهب الحنابلة وهو اختيار ابن القيم رحمه الله تعالى (١) .

وجه الاستدلال منه:

هو أن الحديث نص على أنه إذا لم تكن أحلتها له فلا حد لأن إحلال الزوجة شبهة توجب سقوط الحد ولا تسقط التعزير فكانت المائة تعزيراً والله أعلم (٢) .

القول الثاني:

أن وطء الرجل جارية زوجته لا يوجب الحد إن ظن الحل وإن لم يظن الحل حد. وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه (٣) .

دليله:

استدل بعموم أحاديث درء الحدود بالشبهات، فظن الحلّ هنا شبهة فعل دارءة للحد (٤) .

القول الثالث:

أن من وطيء جارية امرأته وجب عليه حد الزنى بكل حال. وهو مذهب مالك والشافعي وهو قول عمر وعلي رضي الله عنهما (٥) .


(١) انظر: زاد المعاد ٣/٢٠٨ والمغني مع الشرح الكبير ١٠/١٥٧.
(٢) انظر: المرجعين السابقين.
(٣) انظر: شرح فتح القدير ٥/٣٨، ومعالم السنن ٦/٢٦٩.
(٤) انظر: شرح فتح القدير ٥/٣٨.
(٥) انظر: المغني مع الشرح الكبير ١٠/١٥٧، وبداية المجتهد ٢/٤٢٥، ونيل الأوطار ٧/١٢٧

<<  <   >  >>