للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مع الإقرار، فإذا أقر مرة واحدة بطلت البينة وصار العول على الإقرار، وهو إنما

أقر مرة واحدة والحد لا بد فيه من أربع مرات في الإقرار.

وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أيضاً هذه الحيلة في ثلاثة مواضع من نفس

كتابه (الأعلام) (١) في مقام الرد والتعقب لها وأنها حيلة باطلة لا يعتبر بها لأن تصديقه الشهود يزيد البينة قوة والعمل إنما هو بالبينة لا بالإقرار. وفي هذا يقول (٢) :

(وقلتم: لو شهد عليه أربعة بالزنى فصدق الشهود سقط عنه الحد، وإن كذبهم أقيم عليه الحد وهذا من أفسد قياس في الدنيا فإن تصديقهم إنما زادهم قوة، وزاد الإمام يقيناً وعلماً أعظم من العلم الحاصل بالشهادة وتكذيبه.

وتفريقكم- بأن البينة لا يعمل بها إلا مع الإنكار فإذا أقر فلا عمل للبينة، والإقرار مرة لا يكفي فيسقط الحد- تفريق باطل، فإن العمل ههنا بالبينة لا بالإقرار، وهو إنما صدر منه تصديق البينة التي وجب الحكم بها بعد الشهادة، فسواء أقر أم لم يقر فالعمل إنما هو بالبينة) .

ويقول أيضاً (٣) :

(ومن العجب أنه لو شهد عليه أربعة بالزنى فكذب الشهود حد وإن صدقهم سقط عنه الحد) .

وإن من تأمل التعليل في مقامي المنع والجواز لهذه الحيلة تبين له فضل المنع له

على الجواز لضعف ما بني عليه الجواز من تعليل كما هو ظاهر من تعقب ابن القيم

رحمه الله تعالى.


(١) انظر: أعلام الموقعين ١/٢٨٢، ٣/٣١٧، ٣٣٩.
(٢) انظر: أعلام الموقعين ١/٢٨٢.
(٣) انظر: أعلام الموقعين ٣/٣٣٩ وأيضاً ٣/٣١٧.

<<  <   >  >>