للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الكذب، يراد به أمران. أحدهما: الخبر غير المطابق لخبره. وهو نوعان: كذب عمد.

وكذب خطأ.

وكذب العمد معروف.

وكذب الخطأ مثل كذب: أبي السنابل بن بعلك (١) في فتواه للمتوفى عنها إذا وضعت حملها أنها لا تحل حتى يتم لها أربعة أشهر وعشراً.

فقال النبي صلى الله عليه وسلم (كذب أبو السنابل) (٢) .

ومنه قوله صلى الله عليه وسلم (كذب من قالها) لمن قال (حبط عمل عامر حيث قتل نفسه خطأ) (٣) .

ومنه: قول عبادة بن الصامت رضي الله عنه (٤) (كذب أبو محمد) حيث قال (الوتر واجب) (٥) .

فهذا كله من كذب الخطأ. ومعناه (أخطأ) قائل ذلك.

والثاني من أقسام الكذب: الخبر الذي لا يجوز الإخبار به، وإن كان خبره مطابقاً لمخبره. كخبر القاذف المنفرد برؤية الزنا، والإخبار به فإنه كاذب في حكم الله وإن كان خبره مطابقاً لمخبره. ولهذا قال تعالى (٦) (فإذ يأتوا بالشهداء.


(١) أبو السنابل: هو ابن بعلك- على وزن جعفر- ابن الحارث القرشي صحابي مشهور (انظر: الإصابة لابن حجر ٤/ ٩٦- التقريب له أيضاً ٢/ ٤٣١) .
(٢) هذا مشهور بحديث سبيعة الأسلمية رضي الله عنها، انظر: صحيح البخاري مع فتح الباري ٩/ ٤٦٩. وقد رواه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
انظر: ذخائر المواريث للنابلسي ٤/ ١٩٠.
(٣) عامر: هو بن سنان الأسلمي المعروف بابن الأكوع. وقصة قتله في خيبر (انظر: الإصابة لابن حجر ٢/٢٤١) .
(٤) عبادة: هو ابن الصامت الأنصاري الخزرجي رضي الله عنه مات سنة ٣٤ هـ. وقيل غير ذلك (انظر: الإصابة لابن حجر ٢/ ٢٦٠) .
(٥) انظر: سنن أبي داود ٢/ ١٣٠.
(٦) الآية رقم ١٣ سورة النور.

<<  <   >  >>