للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يقول ابن القيم مشيراً إلى الآية المذكورة (١) :

(حرم الله سبحانه السكر لشيئين: ذكرهما في كتابه. وهما إيقاع العداوة، والبغضاء بين المسلمين والصدّ عن ذكر الله وعن الصلاة. وذلك يتضمن حصول المفسدة الناشئة من النفوس بواسطة زوال العقل. وانتفاء المصلحة التي لا تتم إلا بالعقل، وإيقاع العداوة من الأول والصدّ عن ذكر الله من الثاني) .

فهو بيّن أن المفاسد إنما تنشأ من زوال العقل والمصالح لا تتم إلا بالعقل. والسكران قد جنى على عقله بالإفساد. ولهذا صان الله العقول عن الإفساد بتحريم الخمر، وصار هذا من ضروريات دين الإسلام وأحكامه التشريعية. دفعاً لما يترتب على فساد العقل وزواله في المفاسد وانتفاء المصالح.

وفي هذا يقول ابن القيم أيضاً (٢) :

(إن الله تعالى حرم الحمر لما فيها من المفاسد الكثيرة المترتبة على زوال العقل- وهذا ليس مما نحن فيه) (٣) .

ومن هذه المفاسد التي تترتب على زوال العقل بالسكر أنها تأخذ بالإنسان إلى المواطن التي توقع في الندم والأسف. من روح تزهق أو عرض يهتك. أو مال يضاع إلى غير ذلك من المفاسد ومواطن الهلكة (٤) التي أبان الله عن مفاسدها في الآية المتقدمة.

ب- التحريم لكافة المحرمات على هذه الأمة هو: تحريم حفظ وصيانة لا تحريم عقوبة.

وتحريم الخمر صيانة للعقول وحفظ لها.


(١) انظر: مدارج السالكين ٣/٣٠٦.
(٢) انظر: أعلام الموقعين ٣/ ١٥١.
(٣) ذكر ابن القيم هذا فيما هو يبحث فيه: وهو أن العبرة في الشريعة بالمقاصد.
(٤) وانظر: حكمة التشريع للجرجاوي ٢/٢٧١ الطبعة الخامسة سنة ٣٨١ هـ بالمطبعة اليوسفية بمصر.

<<  <   >  >>