للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تعقب الإجماع:

حكى الحافظ ابن حجر (١) : أن الطبري، وابن المنذر (٢) ، وغيرهما حكوا عن طائفة من أهل العلم أن الخمر لا حد فيها وإنما فيها التعزير.

أدلتهم:

استدلوا بجملة من الأحاديث الواردة (٣) في الصحيحين وغيرهما التي تفيد عدم تعيين عدد الضرب ومنها:

١- حديث علي رضي الله عنه قال: (ما كنت لأقيم الحد على أحد فيموت فأجد في نفسي إلا صاحب الخمر فإنه لو مات وديته وذلك أن (رسول

الله صلى الله عليه وسلم لم يسنه) رواه الشيخان) (٤) .

٢- عن أنس رضي الله عنه قال: (إن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر بالجريد

والنعال وجلد أبو بكر أربعين) رواه البخاري (٥) .

٣- عن ابن عباس رضي الله عنهما: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يوقف في الخمر

حداً) رواه أبو داود. (٦) .

قال الحافظ ابن حجر (إسناده قوي) (٧) .

وجه الدلالة:

قالوا فهذه الأحاديث وأمثالها صريحة من أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد في الخمر حداً


(١) انظر: فتح الباري ١٢/٧٢.
(٢) محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري مات بمكة سنة ٣٠٩ هـ. وقيل غيرها، (انظر: شذرات الذهب لابن العماد ٢/٢٨٠) .
(٣) انظر: في جمعها، فتح الباري ١٢/٧٠- ٧٢.
(٤) انظر: البخاري مع فتح الباري ١٢/٦٦. وصحيح مسلم مع النووي ١١/٢٢٠.
(٥) انظر: البخاري مع فتح الباري ١٢/٦٣، ٦٦.
(٦) انظر: سنن أبي داود ٤/٦١٩.
(٧) انظر: فتح الباري ١٢/ ٧٢.

<<  <   >  >>