للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الخمارين، وذكر ذلك من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ومن فعل خليفتيه عمر وعلي رضي الله عنهما وبيانها كالآتي:

أ- عقوبة الخمار المالية في السنة النبوية:

قال ابن القيم رحمه الله تعالى (١) :

(ومن التعزير بالعقوبات المالية أمره صلى الله عليه وسلم بكسر دنان الخمر (٢) ، وشق

ظروفها، وهذا التعزير قد روي من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وروى من فعله أيضاً:

أما أمره صلى الله عليه وسلم بذلك ففيما رواه الترمذي عن أبي طلحة رضي الله عنه أنه قال

(يا نبي الله اشتريت خمراً لأيتام في حجري، قال: أهرق الخمر، وكسر الدنان (٣) .

وأما فعله صلى الله عليه وسلم لذلك ففيما رواه الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال (٤) : (أخذ النبي صلى الله عليه وسلم شفرة وخرج إلى السوق، وبها زقاق خمر جلبت من الشام فشق بها ما كان من تلك الزقاق) (٥) .

وجه الاستدلال:

ووجه الدلالة من الحديثين ظاهرة، على أن هذا الإتلاف من باب العقوبة المالية للخمار، وإلا فالانتفاع بها ممكن بعد التطهير كما قرره الحافظ ابن حجر (٦) . وعليه ترجم البخاري رحمه الله تعالى بقوله (٧) (باب هل تكسر الدنان التي فيها

خمر أو تخرق الزقاق) .


(١) انظر: الطرق الحكمية ص/ ٣٠٨.
(٢) الدنان: واحدها (دَن) وهي نوع من الأواني (انظر: مختار الصحاح ص/٢١٢) .
(٣) انظر: سنن الترمذي ٣/٥٨٨.
(٤) انظر: الفتح الرباني للساعاتي ١٧/١٤٠.
(٥) الزقاق: جمع (زق) بكسر الزاي وهو الوعاء من الجلد (انظر: القاموس ٣/٢٤٩) .
(٦) انظر: فتح الباري ٥/ ١٢١.
(٧) انظر: صحيح البخاري مع شرحه فتح الباري ٥/١٢١.

<<  <   >  >>