للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أو ظنها ماء فلما أحس بها في فيه مجها. أو شرب منها لغصة بقدر ما يسيغها فأوجدت رائحة أو تقيئها.

وهذه ونحوها وجوه محتملة تورث شبهة والحد لا يقام مع وجود شبهة. فالنتيجة إذا أنه لا يجب إقامة الحد بالرائحة أو القيء.

وقد كشف عن وجهة مذهب الجمهور ابن قدامة فقال (١) :

(لأن الرائحة يحتمل أنه تمضمض بها أو حسبها ماءً فلما صارت في فيه مجها،

أو ظنها لا تسكر أو كان مكرهاً أو أكل نبقاً (٢) بالغاً أو شرب شراب التفاح فإنه يكون منه كرائحة الخمر. وإذا احتمل ذلك لم يجب الحد الذي يدرء بالشبهة) .

وقال الحافظ ابن حجر في تعليل مذهب الجمهور (٣) :

(لأن الروائح قد تتفق والحد لا يقام مع الشبهة) .

وقال النووي في التعليل (٤) :

(أنه لا يجب الحد بمجرد ريحها لاحتمال النسيان والاشتباه والإكراه وغير ذلك هذا مذهبنا ومذهب آخرين) .

القول الثاني:

وجوب إقامة الحد بالرائحة أو القيء وهذا مذهب مالك وأصحابه وجماعة من أهل الحجاز. والرواية الثانية عن الإمام أحمد (٥) .

وهؤلاء هم سلف بن القيم في اختياره في هذه المسألة.


(١) انظر: المغني ١٠/٣٣٢.
(٢) النبق: هو حمل السدر (انظر القاموس ٣/٢٩٤) .
(٣) انظر: فتح الباري ١٠/٦٥.
(٤) انظر: شرح مسلم ٦/٨٨.
(٥) انظر: المغني مع الشرح الكبير ١٠/٣٣٢، وفتح الباري ٩/ ٥٠

<<  <   >  >>