للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

السرقة اصطلاحاً مع المعنى اللغوي بجامع الاختفاء. فهو عنصر أساسي في التعريف الاصطلاحي شرعاً. لكن يأتي بين بعض التعاريف اختلاف وذلك ناشئ من اختلاف المذاهب في الشروط، فيعرفه صاحب المذهب بما يراه جامعاً مانعاً من حيث الما صدق على ما هو مفرع في مذهبه لاناطة حكم الشرع به (وهو القطع) .

ومن هذه التعاريف ما يلي:

الحنفية:

قال البابرتي (١) :

(السرقة أخذ مال الغير على سبيل الخفية نصاباً محرزاً للتمول غير متسارع إليه الفساد من غير تأويل ولا شبهة) .

المالكية:

قال ابن رشد (٢) :

(حد السرقة: أخذ مال الغير مستتراً من غير أن يؤتمن عليه) .

الشافعية:

قال الرملي (٣) :

(السرقة شرعاً: أخذ مال خفية من حرز مثله بشرائط) .

الحنابلة:

قال ابن قدامة (٤) :


(١) انظر: شرح العناية مع فتح القدير ٥/١٢٠.
(٢) انظر: بداية المجتهد ٢/٤٤٥.
(٣) انظر: نهاية المحتاج ٧/٤١٨.
(٤) انظر: المغني ١٠/٢٣٩

<<  <   >  >>