للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثاني:

أنه يثبت بالإقرار مرة واحدة ولا يفتقر إلى مرتين، وهذا مذهب: الحنفية (١)

والمالكية (٣) والشافعية (٣) .

دليلهم:

استدلوا بالقياس، فقال ابن قدامة في بيانه له (٤) :

(لأنه حق يثبت بالإقرار فلم يعتبر فيه التكرار كحق الآدمي) .

وقال ابن الهمام أيضاً (٥) :

(لأن السرقة قد ظهرت بالإقرار مرة فيكتفى به كما في القصاص وحد

القذف) .

نقض هذا القياس:

وقد بين ابن قدامة رحمه الله تعالى انتقاض هذا القياس لوجود قادح فيه

بوجود الفارق فقال (٦) (إن الإقرار في السرقة يفارق حق الآدمي لأن حقه مبنى

على الشح والتضييق ولا يقبل رجوعه عنه بخلاف مسألتنا) .

وبنحو هذا التعقب ذكره صاحب الهداية من الحنفية (٧) . وابن الهمام أيضاً (٨)


(١) انظر: شرح فتح القدير ٥/١٢٥.
(٢) انظر: بداية المجتهد ٢/٤٥٤.
(٣) انظر: نهاية المحتاج ٧/ ١٤٠
(٤) انظر: المغني ١٠/٢٩٢.
(٥) انظر: فتح القدير ٥/١٢٥.
(٦) انظر: المغني ١٠/٢٩٢.
(٧) انظر: الهداية مع فتح القدير ٥/١٢٥.
(٨) انظر: فتح القدير ٥/١٢٥.

<<  <   >  >>