للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قياساً. وكذلك تسمية النباش سارقاً) .

فابن القيم رحمه الله تعالى يبين بكل ثبات أنه لا تنافي بين الروايتين فإن المخزومية سرقت وسرقتها بجحدها العارية. إذ جحد العارية داخل في اسم السرقة لغة كما جرى على لسان الصحابة رضي الله عنهم في روايات الحديث وهذا أولى من قياس جاحد العارية ليتم إطلاق اسم السارق عليه إذ القياس في اللغة لا يجوز. وقد ذكر ابن حجر في (فتح الباري) (١) كلام ابن القيم هذا واستبعده فقال: (كذلك قال ولا يخفى بعده) . وليت ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر لنا شواهد اللغة على تسمية (جاحد العارية) سارقاً والله أعلم.

رفض قياس جاحد العارية على الخائن في الوديعة (٢) :

ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن قياس جاحد العارية على جاحد الوديعة، بجامع الخيانة في كل منهما، فينتج الحكم أنه لا قطع على جاحد العارية كما أنه لا قطع على جاحد الوديعة- ذكر أنه قياس مع الفارق.

ووجهه: أن جاحد العارية لا يمكن الاحتراز منه، بخلاف جاحد الوديعة فإن صاحب المتاع فرط حيث ائتمنه فهو إنما يفعل ذلك عند عدم احتراز المالك (٣) . لكن الحافظ ابن حجر (٤) تعقب ابن القيم في رفضه هذا القياس فقال: وهي مناسبة لا تقوم بمجردها حجة إذا ثبت حديث جابر رضي الله عنه (ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع) .


(١) انظر: ١٢/٩٢
(٢) الوديعة: هي أمانة تركت عند الغير للحفظ قصداً (انظر: التعريفات للجرجاني ص/٢٢٤)
(٣) - انظر: ٦/٢١١ تهذيب السنن ٦/٢١١، وأعلام الموقعين ٢/٦٣، وإغاثة اللهفان ٢/٧٣.
(٤) انظر: فتح الباري ١٢/ ٩٠

<<  <   >  >>