للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٣- استدلال الحنفية من السنة:

(قالوا: وقد روى النسائي في سننه (١) عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه قضى في السارق إذا أقيم عليه الحد. أنه لا غرم عليه) (٢) .

مناقشة الجمهور لهذا الدليل:

(قالوا: وأما حديث عبد الرحمن بن عوف: فمنقطع لا يثبت. يرويه سعد ابن إبراهيم. عن منصور. وقد طعن في الحديث ابن المنذر، فقال: سعد ابن إبراهيم مجهول. وقال ابن عبد البر: الحديث ليس بالقوي) (٣) .

هذا ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في تعقب هذا الحديث ومناقشته. ولي موقف في هذه المناقشة يتجلى في نقطتين هما:

تعقب هذه المناقشة. وبيان منزلة هذا الحديث.

تعقب هذه المناقشة:

وهو من وجهين:

أولاً: في قوله (يرويه سعد ابن إبراهيم عن منصور) . هذا تحريف صوابه (سعد بن إبراهيم عن (المسور) . كما في سياق سنده عند مخرجيه (النسائي) (٤) و (الدارقطني) (٥) ونص على ذلك ابن حجر (٦) .


(١) انظر: سنن النسائي٨/ ٥٨.
(٢) انظر: مدارج السالكين ١/٣٦٦.
(٣) انظر: مدارج السالكين ١/٣٦٧.
(٤) انظر: سنن النسائي٨/ ٨٥.
(٥) انظر: سنن الدارقطني ٣/
(٦) انظر: تهذيب التهذيب ١٠/ ١٥٠.

<<  <   >  >>