للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(التعزير: هو التأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدود) .

وقال الرملي (١) :

(التعزير: هو التأديب في كل معصية لله أو لآدمي لا حد لها ولا كفارة) . الحنابلة:

اختلفت كلمة الحنابلة في حد التعزير على وجوه منها ما يلي:

الأول: مثل تعريفه لدى الحنفية سواء (٢) .

الثاني: تعريفه بمطلق التأديب. قال البهوتي (٣) :

(التعزير اصطلاحاً: هو التأديب) .

الثالث: نحو تعريف الماوردي لدى الشافعية، وفيه يقول ابن قدامة (٤) : (التعزير: هو العقوبة المشروعة على جناية لا حد فيها) .

الرابع: تعريف المجد ابن تيمية إذ يقول (٥) :

(التعزير: هو التأديب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة) .

مناقشة هذه التعريفات:

هذه جملة من التعريفات للتعزير لدى نقلة المذاهب المشهورة والمتأمل فيها يرى ما يلي:

اتفاق هذه التعاريف في الفصل الأول من التعريف وهو (التأديب) . وهذا


(١) انظر: نهاية المحتاج ٨/١٦- ١٧.
(٢) انظر: المطلع للبعلي ص/٣٧٤.
(٣) انظر: كشف القناع ٦/ ١٢١.
(٤) انظر: المغني مع الشرح الكبير ١٠/٣٤٧.
(٥) انظر: المحرر ٢/١٦٣

<<  <   >  >>