للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثالث: أنه لا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود.

وفي بيانه يقول ابن القيم رحمه الله تعالى (١) :

(والقول الثالث: أنه لا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود، إما أربعين وإما ثمانين وهذا قول كثير من أصحاب الشافعي وأحمد وأبي حنيفة) .

التفصيل في هذا القول:

يختلف القائلون به لاختلاف أدنى الحدود بين الأحرار والعبيد، وهل الاعتبار بأدنى الحدود في الأحرار أم العبيد، وتفصيل مذاهبهم في هذا على ما يلي:

أ- فعند أبي حنيفة ومحمد، أن أكثره تسعة وثلاثون سوطاً، لأن أدنى الحدود حد الرقيق، وحده أربعون جلدة في القذف وأربعون في الخمر على النصف من الحر فيهما (٢) .

ب- وعند أبي يوسف من الحنفية: أن أكثره خمسة وسبعون سوطاً، لأن أقل الحد في الأحرار ثمانون، والحرية هي الأصل فصار الاعتبار به (٣) .

ج- وعند زفر من الحنفية وهو رواية عن أبي يوسف أيضاً وحكى مذهباً لمالك: أن أكثره تسعة وسبعون سوطاً، لأن أقل الحد في الأحرار ثمانون والحرية هي الأصل (٤) .

د- وعند بعض الشافعية يجب النقص في أكثره عن عشرين جلدة، لأن حد


(١) انظر: الطرق الحكمية ص/١٠٧- ١٠٨.
(٢) انظر: شرح فتح القدير ٥/١١٥، والإفصاح ٢/٤١٢، والتعزير في الشريعة الإسلامية ص/٢٧٤.
(٣) انظر: شرح فتح القدير ٥/١١٥، والتعزير في الشريعة الإسلامية ص/٢٧٤- ٢٧٥.
(٤) انظر: شرح فتح القدير ٥/١١٥، والمغنى١٠/٣٤٧ ونيل الأوطار ٧/١٥٩

<<  <   >  >>