للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(والمحفوظ في هذا الحديث أنه مرسل) .

ثم ذكر إرساله من الضحاك (١) إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

ولهذا قرر المحدثون ضعفه: منهم السيوطي (٢) ، والمناوي (٣) ، والألباني (٤) وعليه فلا يتم الاستدلال به لضعفه والله أعلم.

القول الرابع: أنه لا يزاد في التعزير على عشرة أسواط.

وفي بيانه يقول ابن القيم رحمه الله تعالى (٥) :

(والقول الرابع: أنه لا يزاد في التعزير على عشرة أسواط، وهو أحد الأقوال

في مذهب أحمد وغيره) .

وهو المختار لدى جماعة من الشافعية (٦) ، واختاره الشوكاني (٧) ، والصنعاني (٨) .

دليله

عمدة الاستدلال لهذا القول: حديث أبي بردة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا يجلد فوق عشرة أسواط إلا في حد من حدود الله) رواه


(١) هو: الضحاك بن مزاحم الهلالي مات بعد المائة قال ابن حجر (صدوق كثير الإرسال) انظر (التقريب ١/٣٧٣) .
(٢) انظر: الجامع الصغير مع شرحه فيض القدير٦/ ٩٥.
(٣) انظر: فيض القدير٦/ ٩٥.
(٤) انظر: ضعيف الجامع الصغير ٥/١٨١.
(٥) انظر: الطرق الحكمية ص/١٠٨.
(٦) انظر: السنن الكبرى ٨/٣٢٧- ٣٢٨، وفتح الباري١٢/١٧٨، والمغني١٠/٣٤٧. وشرح فتح القدير ٥/١١٦، وشرح مسلم للنووي ١١/٢٢١.
(٧) انظر: نيل الأوطار ٧/١٦٠.
(٨) انظر: سبل السلام ٤/٣٧

<<  <   >  >>