للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الفرع الثاني: تنويعها باعتبار أثرها في المال.

ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى كلام شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية في التعزيرات المالية وذكر تقسيمه لها إلى ثلاثة أقسام هي:

١- التعزير بإتلاف المال. مثل شق أوعية الخمر، وتحريق أمكنة الخمارين (٢) .

٢- التعزير بتغيير المال. مثل تقطيع الستر الذي فيه صورة إلى وسادتين (٣) . ٣- التعزير بتمليك المال. مثل أضعاف الغرم على السارق من غير حرز (٤) . وهذه الأقسام الثلاثة نستطيع تصنيفها على سبيل الاختصار إلى قسمين:

١- عقوبة في المال: وتشمل، الإتلاف والتغيير.

٢- عقوبة بالمال: وتشمل، التمليك للمال فقط. والله. أعلم.

وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى العديد من الأمثلة من السنة النبوية وذكرها

في معرض الاستدلال لمشروعية التعزير بالمال وهذا ما تراه إن شاء الله في الفرع الآتي والله أعلم.

الفرع الثالث: الخلاف في مشروعية التعزير بالمال (٥) .

ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى الخلاف في جواز التعزيرات المالية على قولين حكاها واختار رحمه الله تعالى استمرار مشروعيتها ودلل على ذلك بأدلة من السنة المشرفة وعمل الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم ومن بعدهم من الأئمة ثم ناقش


(١) انظر: الطرق الحكمية ص/٣١٣. ومجموع فتاوى ابن تيمية ٣٨/١١٣. في رسالته (الحسبة) ، وتبصرة الحكام لابن فرحون بهامش فتاوى عليش ٢/٢٩٦- ١٩٧. والتعزير في الشريعة الإسلامية ص/٣٣٥- ٣٣٨.
(٢) انظر: فيما تقدم ص/٥٩٠.
(٣) انظر: مجموع فتاوى بن تيمية ٢٨/١١٥.
(٤) انظر: فيما تقدم ص/٦٦٦.
(٥) انظر: الطرق الحكمية ص/٣٠٨- ٣١٢، وزاد المعاد٢/ ٦٦، ٣/٢١٢، ١٧، ٢٨، أعلام الموقعين٢/ ٩٨

<<  <   >  >>