للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

(وقد جاءت السنة بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه بذلك في مواضع:

منها: إباحته صلى الله عليه وسلم سلب الذي يصطاد في حرم المدينة لمن وجده (١) .

ومثل: أمره بكسر دنان الخمر وشق ظروفها (٢) .

ومثل، أمره لعبد الله بن عمر بأن يحرق الثوبين المعصفرين (٣) .

ومثل: أمره صلى الله عليه وسلم - يوم خيبر- بكسر القدور التي طبخ فيها لحم الحمر الأنسية

ثم استأذنوه في غسلها، فأذن لهم، فدل على جواز الأمرين لأن العقوبة لم تكن واجبة بالكسر (٤) .

ومثل: هدمه مسجد الضرار (٥) .

ومثل: تحريق متا الغال (٦) .

ومثل: حرمان السالب الذي أساء على نائبه (٧) .

ومثل: إضعاف الغرم على سارق ما لا قطع فيه من الثمر والكثر (٨) .

ومثل: إضعافه الغرم على كاتم الضالة (٩) .

ومثل: أخذه شطر مال مانع الزكاة عزمة من عزمات الرب تعالى (١٠) .

ومثل: أمره صلى الله عليه وسلم لابس خاتم الذهب بطرحه، فطرحه، فلم يعرض له أحد.


(١) انظر: نيل الأوطار ٤/١٣٩ والحديث رواه مسلم.
(٢) انظر: فيما تقدم ص/٣٢٠.
(٣) انظر: رواه مسلم من حديث ابن عمر انظر صحيح مسلم ٣/١٦٤٧ تحقيق فؤاد عبد الباقي.
(٤) انظر: زاد المعاد ٢/١٤٢.
(٥) انظر: زاد المعاد ٣/ ١٧.
(٦) انظر: زاد المعاد ٢/ ٦٦ وقال فيه (وأمر بتحريق متاع الغال، وضربه وحرقه الخليفتان بعده) وانظر: تلخيص الحبير ٤/ ٨١، ونيل الأوطار ٤/١٣٩.
(٧) انظر: الحديث فيه مطولاً في سنن أبي داوود ٣/١٦٣- ١٦٥.
(٨) انظر: فيما تقدم ص/٣٦٤.
(٩) انظر: نيل الأوطار ٤/١٣٩.
(١٠) انظر: نيل الأوطار ٤/١٣٨.
(٦) انظر: سنن أبي داوود ٤/٤٢٨ رواه من حديث بريدة رضي الله عنه.

<<  <   >  >>