للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الرابع: أن الشروط من باب الأفعال العادية، والأصل فيها عدم التحريم، فيستصحب عدم التحريم فيها حتى يدل دليل على التحريم، وإذا لم تكن حرامًا لم تكن فاسدة؛ لأن الفساد إنما ينشأ من التحريم، وإذا لم تكن فاسدة كانت صحيحة (١).

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول: عن عمرو بن العاص -رضي الله عنه-، أن النبي -صلى الله عليه وسلم-: «نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَشَرْطٍ» رواه الطبراني (٢).

وجه الدلالة من الحديث: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن اقتران الشرط بالبيع، والنهي يدل على فساد المنهي عنه، فدل على فساد الشروط المقترنة بالعقد إلا ما دل الدليل على جوازه (٣).

نوقش: بأن هذا الحديث ضعيف، لا يصلح للاحتجاج به (٤).

الدليل الثاني: عن عائشة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال: «أَمَّا بَعْدُ، مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ، قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ، وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْثَقُ، وَإِنَّمَا الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» متفق عليه (٥).


(١) انظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية ٢٩/ ١٥٠، القواعد النورانية، لابن تيمية، ص ٢٧٦.
(٢) سبق تخريجه ص ٨٠.
(٣) انظر: بدائع الصنائع، للكاساني ٥/ ١٧٥، الحاوي الكبير، للماوردي ٥/ ٣١٣.
(٤) انظر: المبدع، لابن مفلح ٤/ ٥٣، بيان الوهم والإيهام، لابن القطان ٣/ ٥٢٧. وانظر تخريج الحديث
(٥) رواه البخاري، كتاب البيوع، باب إذا اشترط شروطًا في البيع لا تحل، برقم ٢١٦٨، ومسلم، كتاب العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق، برقم ١٥٠٤.

<<  <   >  >>