للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

من البر الرديء، فلا يوجد فيها ظلم أو أكل للمال بالباطل، ومع ذلك حكم التحريم موجود مع تخلف الحكمة (١).

وهناك مسائل مجمع على تحريمها، ويرى البعض أنه لا ظلم فيها، كما لو أعطى المصرف العميل المودع فائدة قليلة، مقابل الخدمة التي يقدمها العميل للمصرف من المتاجرة بماله، فهو من باب التشجيع والتعاون (٢)، مع أن هذا من الربا المحرم بالإجماع (٣)، وكما لو تم تحديد جزء معين من الربح للمشتركين فلا ظلم فيه، ولا استغلال (٤)، وهو أيضًا محرم بالإجماع (٥).

وهناك الكثير من المعاملات التي فيها خلاف بين العلماء، ومن ضمن أدلة المانعين وجود الظلم، ومن ضمن أدلة المجيزين عدم وجوده، كالعربون (٦)، والربح فوق الثلث (٧)، وسداد الدين بقيمته لا بمثله (٨)، فالتعليل بالحكمة هنا لا ينضبط؛ لاختلاف مقادير الظلم في رتبه، ومن أسباب عدم الانضباط اختلاف المقادير (٩).


(١) انظر: الربا في المعاملات المصرفية المعاصرة، للسعيدي ١/ ٢٦٩.
(٢) انظر: الفتاوى، لمحمود شلتوت، ص ٣٠٥، معاملات البنوك وأحكامها الشرعية، لسيد طنطاوي، ص ١٤٢ - ١٤٣.
(٣) انظر: موسوعة الإجماع، لمجموعة من المؤلفين ٤/ ١٦٩.
(٤) انظر: الفتاوى، لمحمود شلتوت، ص ٣٠٢.
(٥) انظر: موسوعة الإجماع، لمجموعة من المؤلفين ٤/ ٦٢٣.
(٦) انظر: بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة، لمحمد الأشقر وآخرين ١/ ٣٩٩.
(٧) انظر: اتباع الآثار في حكم تحديد أرباح التجار، لأشرف الكناني، ص ٩٤.
(٨) انظر: بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة، لمحمد الأشقر وآخرين ١/ ٢٦١.
(٩) انظر: الفروق، للقرافي ٢/ ١٦٥.

<<  <   >  >>