للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الأول: جواز السلم الموازي إذا تحقق فيه الفصل بين العقدين. وهذا رأي جمهور الفقهاء المعاصرين (١)، بل قال الدكتور نزيه حماد: "وهذا السلم الموازي لا خلاف بين الفقهاء في جوازه ومشروعيته" (٢).

القول الثاني: منع السلم الموازي إلا للضرورة. وهو رأي الدكتور الصديق الضرير (٣).

أدلة القول الأول:

أدلة القول الأول هي أدلة السلم السابقة، وعدم وجود دليل يمنع من السلم الموازي (٤).

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول: أن السلم الموازي يتخذ حيلة للربا، وبخاصة إذا اتخذ هذا الأسلوب من السلم المتوازي بقصد التجارة والربح، وتكرر السلم المتوازي للمعاملة الأولى (٥).


(١) انظر: قرار مجمع الفقه الإسلامي، العدد التاسع، رقم ٨٩/ ٢، توصيات وفتاوى مؤتمر المستجدات الفقهية في معاملات البنوك الإسلامية، المنعقد بالمركز الثقافي الإسلامي، الجامعة الأردنية ٢١ - ٢٣ ذو القعدة ١٤١٤ هـ، قرارات الهيئة الشرعية بمصرف الراجحي ١/ ٧٩، المعايير الشرعية للمؤسسات الإسلامية، ص ١٣٤، عقد السلم، لمحمد الأشقر، منشور ضمن بحوث فقهية في قضايا اقتصادية معاصرة، لمحمد الأشقر وآخرين ١/ ٢١٦.
(٢) السلم وتطبيقاته المعاصرة، لنزيه حماد، منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد التاسع، ص ٤٤٣.
(٣) انظر: مداخلة الصديق الضرير في مناقشات بحوث السلم في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد التاسع، ص ٤٥٧.
(٤) انظر: السلم وتطبيقاته المعاصرة، لنزيه حماد، منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد التاسع، ص ٤٤٣.
(٥) انظر: مداخلة الصديق الضرير في مناقشات بحوث السلم في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد التاسع، ص ٤٥٧.

<<  <   >  >>