للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

خَاتَمَهُ، فَطَرَحَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ» متفق عليه (١).

وعن أنس بن مالك -رضي الله عنه-: "صَنَعَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- خَاتَمًا، قَالَ: «إِنَّا اتَّخَذْنَا خَاتَمًا، وَنَقَشْنَا فِيهِ نَقْشًا، فَلَا يَنْقُشَنَّ عَلَيْهِ أَحَدٌ» "متفق عليه (٢).

وجه الدلالة من الأحاديث: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- وصحابته الكرام -رضي الله عنهم- استصنعوا الخواتم؛ مما يدل على جواز الاستصناع، وطرح النبي -صلى الله عليه وسلم- للخاتم؛ لأنه من الذهب، ولا علاقة له بحكم الاستصناع (٣).

نوقش: بأنه من المحتمل أن النبي -صلى الله عليه وسلم- وصحابته -رضي الله عنهم- قد دفعوا الثمن في مجلس العقد، فيكون استصناعًا بشرط السلم، أو دفعوا المادة الخام للخاتم، فيكون العقد إجارة لا استصناعاً، وهو جائز عند الجميع (٤).

أجيب: بأنه لو وقع شيء من ذلك لنقل إلينا؛ لأن هذا مما تتوفر الدواعي على نقله، ثم إن كثيرًا من الصحابة فقراء، لا يملكون المادة التي يصنع منها الخاتم (٥).

رُد: بأنه لا يصلح الاستدلال بهذه الأحاديث على جواز الاستصناع المؤجل؛ لأن الاستصناع في الذهب والفضة لا يجوز، فإن من المحتمل أن يكون النبي -صلى الله عليه وسلم- أعطاه


(١) رواه البخاري، كتاب اللباس، باب خاتم الفضة، برقم ٥٨٦٨، ومسلم، كتاب اللباس، باب في طرح الخواتم، برقم ٢٠٩٣.
(٢) رواه البخاري، كتاب اللباس، باب الخاتم في الخنصر، برقم ٥٨٧٤، ومسلم، كتاب اللباس، باب لبس النبي -صلى الله عليه وسلم- خاتما من ورق نقشه محمد رسول الله، ولبس الخلفاء له من بعده، برقم ٢٠٩٢.
(٣) انظر: تبيين الحقائق، للزيلعي ٤/ ١٢٣، فتح القدير، لابن الهمام ٧/ ١١٥.
(٤) الاستصناع، للثبيتي، منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السابع، ص ١٠٤٨.
(٥) الاستصناع، للثبيتي، منشور في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد السابع، ص ١٠٤٨، الشروط التعويضية في المعاملات المالية، لعياد العنزي ١/ ٤٢٤.

<<  <   >  >>