للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال: " نُبِّئْتُ أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ -رضي الله عنه- كَانَ يَشْتَرِي صَكَّاكَ الرِّزْقِ، فَنَهَى عُمَرُ -رضي الله عنه- أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يَقْبِضَ" (١).

المثال الثالث: ما جاء عند البيهقي في السنن الكبرى: "عَنْ عَلِيٍّ -رضي الله عنه- أَنَّهُ كَانَ يُضَمِّنُ الصَّبَّاغَ وَالصَّائِغَ وَقَالَ: لَا يَصْلُحُ لِلنَّاسِ إِلَّا ذَاكَ" (٢)، وجاء عنده أيضًا: " أَنَّ عَلِيًّا -رضي الله عنه- كَانَ يَضْمَنُ الْأَجِيرَ" (٣).

وجه الدلالة من الأثرين: أن الأجراء يدهم على المال يد أمانة، والأمين: هو الحائز للمال بإذن الشارع، أو إذن مالكه، بغير قصد تملكه (٤). وهذا ينطبق على الأجراء فقد أخذوا المال بإذن من مالكه، والأمين لا يضمن ما تلف بيده بغير تعد، أو تفريط (٥)، إلا أن


(١) مصنف عبدالرزاق الصنعاني، كتاب البيوع، باب الأرزاق قبل أن تقبض، برقم ١٤١٧٠، ومصنف ابن أبي شيبة، كتاب البيوع والأقضية، باب في بيع صكاك الرزق، برقم ٢١٠٧٩. والأثر منقطع؛ لجهالة الذي نبأ نافعًا، وقد جاء في مصنف ابن أبي شيبة، برقم ٢١٠٨٠، عن نافع عن ابن عمر عن عمر، بنحو هذا الأثر وإسناده صحيح.
(٢) كتاب الإجارة، باب ما جاء في تضمين الأجراء، برقم ١١٦٦٦. والأثر منقطع، قال أحمد: منقطع بين أبي جعفر وعلي، وقال الشافعي: لا يثبت عند أهل الحديث. انظر: معرفة السنن والآثار، للبيهقي ٨/ ٣٣٨.
(٣) كتاب الإجارة، باب ما جاء في تضمين الأجراء، برقم ١١٦٦٧. والأثر من رواية خلاس عن علي، وخلاس لم يسمع من علي. انظر: تهذيب الكمال، للمزي ٨/ ٣٦٦، تهذيب التهذيب، لابن حجر ٣/ ١٧٦.
(٤) انظر: بدائع الصنائع، للكاساني ٦/ ٨٧، الذخيرة، للقرافي ٨/ ١١٢، ربح مالم يضمن، لمساعد الحقيل، ص ١٠٠.
(٥) انظر: تبيين الحقائق، للزيلعي ٣/ ٣٢٠، نهاية المطلب، للجويني ٨/ ١٦٠، الموسوعة الفقهية الكويتية ٢٨/ ٢٥٨.

<<  <   >  >>