(٢) رواه أبي الدرداء الحاكم (٢/٣٧٥) وقا لصحيح الإسناد ووافقه الذهبي، والبزار، كشف الأستار - رقم (١٢٣، ٢٢٣١، ٢٨٥٥) ، وقال إسناده صالح، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٧/٥٥) "رواه البزار ورجال ثقات"، وقال أيضا (١/١٧١) : رواه البزار والطبراني في الكبير وإسناده حسن، ورجال موثقون. وحسنه الألباني في غاية المرام رقم (٢٢) ، أما من حديث سلمان، فرواه الترمذي، كتاب اللباس، باب ما جاء في ليس الفراء، ورقمه (١٧٢٦) - ت عطوة - وابن ماجه في الأطعمة - رقم (٣٣٦٧) ، والبيهقي (١٠/١٢) ، والحاكم (٤/١١٥) ، والعقيلي في الضعفاء الكبير - في ترجمة سيف ابن هارون البرجمي - (٢/١٧٤) ، رقم الترجمة (٦٩٣) ، والكامل لابن عدى - في نفس الترجمة - (٣/١٢٦٧) . وقد رجح الألباني - تبعا للبخاري كما نقل عنه الترمذي - وقفه على سلمان، وضعفه، وهو في المعنى كالذي قبله فذال يغني عنه - انظر: غاية المرام (ص:١٧) . (٣) رواه الدارقطني - آخر باب الرضاع، (٤/١٨٣-١٨٤) مع التعليق المغني، والبيهقي (١٠/١٢-١٣) ، والحاكم (٤/١١٥) - بلفظ وترك أشياء - وغيرهم من حديث أبي ثعلبه الخشني..وله شاهدان من حديث أبي الدرداء: أحدهما روه الطبراني في الصغير رقم (١١١) ت محمد شكور وقال عنه الهيثمي في مجمع الزوائد (١/١٧١) "رواه الطبراني في الأوسط والصغير وفيه أصرم بن حوشب وهو متروك، ونسب إلى الوضع". والثاني رواه الدارقطني كتاب الصيد والذبائح - آخر حديث فيه - (٤/٢٩٧-٢٩٨) مع التعليق المغنى وفي إسناده نهشل وهو كذاب. وحديث أبي ثعلبة حسنه النووي في أربعينه رقم (٣٠) ، وفي رياض الصالحين - كتاب المنثورات والملح - رقم (١٨٤١) - ت الألباني، كما حسنه أبو بكر السمعاني في أماليه كما في جامع العلوم والحكم (ص:٢٦١) - ط الحلبي - الرابعة، وحسنه أ] ضاً أبو الفتوح الطائي في الأربعين - كما في غاية المرام للألباني (ص:١٨) ، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١/١٧١) - بعد أن ذكر رواية الطبراني في الكبير بلفظ "وغفل عن أشياء ... ": "رواه الطبراني في الكبير وهو هكذا في هذه الرواية، وكان بعض الرواة ظن أن هذه معنى: وسكت، فرواها كذلك، والله أعلم، ورجاله رجال الصحيح) . وقد تعقب النووي ابن رجب في جامع العلوم والحكم، وذكر له علتين، ما تعقب النووي وغيره الشيخ ناصر الدين الألباني في مقدمة تحقيق رياض الصالحين (ص:١١) ، وفي غاية المرام رقم (٤) حيث قال - بعد ذكر من رواه -: "قلت وهذا إسناد رجاله ثقات رجال مسلم، لكن له علتان كما قال الحافظ ابن رجب ... " ثم ذكر الألباني أن العلة الثانية ليست قادحة، أما الأولى وهي الانقطاع - حيث لم يسمع مكحول من أبي ثعلبة - فهي قادحة ولذلك حكم بضعفه، ثم ذكر - الشاهدين - للطبراني في الصغير، والدارقطني في كتاب الصيد - وقال إنهما واهيان جدا فلا يصلحان للشهادة. ولا شك أن الأحاديث الضعيفة - التي فيها كذاب أو من هو متهم بالوضع - لا تصلح لتقوية الأحاديث الضعيفة، ولكن يلاحظ أن من حسنه من المتأخرين كالأرناؤوط في تحقيقه لجامع الأصول (٥/٥٩) ، ذكر أن من شواهده أيضا حديث أبي الدرداء السابق "ما أحل الله فهو حلال ... " الذي حسنه الألباني وغيره. ولكن الشأن في صلاحية متنه أن يكون شاهدا. والله أعلم.