للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهي بهذا مرادفة للحديث.

ب) وفي اصطلاح علماء أصول الفقه يطلق لفظ السنة على ما جاء منقولا عن النبي صلى الله عليه وسلم على الخصوص، مما لم ينص عليه في الكتاب العزيز، بل إن ما نص عليه من جهته عليه الصلاة والسلام، كان بيانا لما في الكتاب أولا " (١) ، فهي مختصة بما صدر عن النبي- صلى الله عليه وسلم - من غير القرآن مما يصلح أن يكون دليلا شرعيا (٢) .

ج-) وفي اصطلاح الفقهاء فهي: ما ثبت عن النبى- صلى الله عليه وسلم- ولم يكن من باب الفرض ولا الواجب (٣) . فهى مرادفة للمندوب.

د) وقد تطلق السنة على كل ما دل عليه دليل شرعي، سواء كان ذلك في الكتاب العزيز أو مأثورا عن النبى- صلى الله عليه وسلم -، أو اجتهد فيه الصحابة كجمع المصحف، وتدوين الدواوين ... (٤) ، ودخول ما اجتهد فيه الصحابة يدل عليه حديث: " عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين " (٥) ، وقول على في الخمر: " جلد النبي-صلى الله عليه وسلم- أربعين، وجلد أبو بكر أربعين، وجلد عمر ثمانين، وكل سنة " (٦) .

هـ) كما تطلق السنة في مقابل البدعة، " فيقال: فلان على سنة، إذا عمل على وفق ما عمل عليه السلام، كان ذلك مما نص عليه الكتاب أو لا " (٧) .


(١) الموافقات للشاطبي (٤/٣) ، وانظر: النهاية لابن الأثير (٢/٤٠٩) .
(٢) انظر: السنة قبل التدوين (ص: ١٦) .
(٣) انظر: إرشاد الفحول (ص: ٣١) .
(٤) السنة للسباعي (ص: ٤٨) ، وانظر: المرافقات (٤/٤-٦) .
(٥) رواه الترمذى، كتاب العلم- باب ما جاء في الأخذ بالسنة اجتناب البدع، ورقمه (٢٦٧٦) ، تحقيق عطوه. ورواه أبو داود، كتاب السنة- باب لزوم لزوم السنة، ورقمه (٤٦٠٧) . ط الدعاس.
(٦) رواه مسلم، كتاب الحدود- باب حد الخمر، ورقمه (١٧٠٧) . وأحمد (٨٢/١) ، ورقمه عند أحمد شاكر (٦٢١) .
(٧) الموافقات (٤/ ٤) .

<<  <  ج: ص:  >  >>