للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لما بينهما، قال: والجمعة إلى الجمعة، والشهر إلى الشهر- يعني رمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما- قال: ثم قال بعد ذلك: إلا من ثلاث- قال: فعرفت أن ذلك الأمر حدث- إلا من الاشراك بالله، ونكث الصفقة، وترك السنة، قال: أما نكث الصفقة أن تبايع رجلا ثم تخالف إليه تقاتله بسيفك، وأما ترك السنة فالخروج من الجماعة " (١) ،

وعن ابن عباس- رضي الله عنهما - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (من رأى من أميره شيئا فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية" (٢) ، وغيرها من الأحاديث التي وردت بالأمر بلزوم الجماعة، والنهي عن الخروج عليها.

وقد اختلف العلماء في المقصود بالجماعة على أقوال أهمها:

أ- أن الجماعة هم الصحابة دون من بعدهم، " فإنهم الذين أقاموا عماد الدين، وأرسوا أوتاده، وهم الذين لا يجتمعون على ضلالة أبدا " (٣) ، وهذا القول مروى عن عمر بن عبد العزيز-رحمه الله- فمما روى عنه


(١) = كتاب السنة رقم (٤٥٩٧) - ط الدعاس، والحاكم في المستدرك (١/١٢٨) ، والدارمي (٢/ ١٥٨) برقم (٢٥٢١) - ط اليماني، والآجري في الشريعة (ص: ١٨) ، وابن أبي عاصم (١/٣٤-٣٥) ، واللالكائي في شرح السنة (١/ ٠١ ا-١٠٢) ، وقد صححه الحاكم ووافقه الذهبي، وحسنه ابن حجر أحاديث الكشاف (ص: ٦٣) ، " ملحق في آخر الكشاف للزمخشري ". وجود اسناده العراقي- إحياء علوم الدين (٣/٢٥٥) ، وقال عنه ابن تيمية: " هذا حديث محفوظ " اقتضاء الصراط المستقيم (١/١١٨) ، المحققة. وصححه الألباني: سلسلة الصحيحة، رقم (٢٠٤) . ومنها: رواية عوف بن مالك- رضى الله عنهـ رواها ابن ماجه، كتاب الفتن، رقم (٣٩٩٢) ، وابن أبي عاصم (١/٣٢) ، واللالكائي (١/ ١٠١) ، وإسناده حسن، وذكره الألباني في الصحيحة رقم (١٤٩٢) . ومنها: رواية أنس بن مالك- رضي الله عنهـ رواها الامام أحمد (٣/ ١٢٠، ١٤٥) ، وابن ماجه في الفتن، ورقمه (٣٩٩٣) ، واللالكائي (١/ ٠ ٠ ١) ، والآجرى في الشريعة (ص: ١٦-١٧) ، والطبرافي في الصغير (١/٢٥٦) ، والعقيلى في الضعفاء الكبير (٢/٢٦٢) ، ويصح بمحموع طرقه.

(١) رواه أحمد (٢/٢٢٩) ، وهو في مسند شاكر، برقم (٧١٢٩) وصححه، ورواه الحاكم (١/١١٩ - ١٢٠) وقال: " صحيح على شرط مسلم، ولا أعرف له علة لا ووافقه الذهبي.
(٢) رواه البخارى في الفتن، ورقمه (٧٠٥٤) ، وفي الأحكام ورقمه (٤٣ ٧١) ، ورواه مسلم في الإمارة، ورقمه (١٨٤٩) .
(٣) الاعتصام (٢/٢٦٢) ، وانظر: فتح الباري (١٣/٣٧) .

<<  <  ج: ص:  >  >>