للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عن أبي سعيد قال: قال رسول الله : "ليس فيما دونَ خَمْسِ أواقٍ (١) صدقة" (٢).

٢٤٨٧ - أخبرنا أحمدُ بنُ عَبْدَةَ قال: حدَّثنا حَمَّاد، عن يحيى بن سعيد وعُبَيْدِ الله بن عُمر، عن عَمْرِو بن يحيى، عن أبيه

عن أبي سعيد الخُدْريّ، عن النبيِّ قال: "ليس فيما دُونَ خمس أواقٍ صدقةٌ، ولا (٣) فيما دون خمسِ ذَوْدٍ صدقةٌ، وليس فيما دونَ خمسةِ (٤) أوْسُقٍ صدقة" (٥).


(١) في (م) خمسة أوساق، وفوقها: أواق، وعليها علامة الصحة، وفي "السُّنن الكبرى" والمصادر: "أوساق"، كما سيأتي.
(٢) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه، أبو البَخْتَرِيّ - وهو سعيد بن فَيروز - لم يسمع من أبي سعيد الخُدري ، كما ذكر أبو داود وغيرُه، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٢٢٧٧)، وفيه: "خمسة أوساق".
وأخرجه أحمد (١١٩٣٠) عن وكيع، بهذا الإسناد، وفيه: "خمسة أوساق".
وأخرجه أحمد (١١٥٦٤)، وأبو داود (١٥٥٩)، وابن ماجه (١٨٣٢) من طريقين، عن إدريس الأَوْديّ، به. ورواية ابن ماجه مختصرة بلفظ: "الوَسْقُ ستون صاعًا"، وعند أحمد وأبي داود زيادة: "والوَسْقُ ستون مختومًا"، قال ابن خزيمة (٢٣١٠): يريد المختوم الصاع، ولا خلافَ بين العلماء أن الوَسْقَ ستون صاعًا.
وسلف بأطول منه من طريق عَمْرو بن يحيى بن عُمارة، عن أبيه، عن أبي سعيد برقم (٢٤٤٥)، وتنظر الأحاديث الثلاثة السالفة قبله.
(٣) في (م): وليس.
(٤) في (م): ولا فيما دون خمس، وفوقها: وليس … خمسة.
(٥) إسناده صحيح، أحمدُ بنُ عَبْدَة: هو الضَّبِّي، وحمَّاد: هو ابن زيد، ويحيى بن سعيد: هو الأنصاري، وعُبيد الله بن عُمر: هو العمري، ويحيى (والد عمرو): هو ابن عُمارة بن أبي حسن، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (٢٢٧٨).
وأخرجه ابن حبان (٣٢٦٨) من طريق محمد بن عُبيد بن حساب، عن حمَّاد بن زيد بهذا الإسناد، دون ذكر يحيى الأنصاري فيه، وقُرِنَ بعُبيد الله بدلَهُ: أيوبُ السَّخْتِياني، وهو خطأ، =