[٢٢٧] مسألة: الصحيح من المذهب وجوب قراءة (الحمد لله) في كل ركعة. خلافاً لأبي حنيفة أوجبها في ركعتين: والدليل عليه قوله للذي علمه الصلاة ثم اقرأ بفاتحة الكتاب ثم اصنع كذلك في كل ركعة كالركوع والسجود.
[٢٢٨] مسألة: في تأمين الإمام روايتان فوجه إثباته. قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا أمن الإمام فأمنوا). وروى وائل ابن حجر أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يقول آمين يرفع بها صوته. ولأنه ذكر سن للمأموم فكان مسنوناً للإمام كسائر الأذكار المسنونة؛ لأنه مصل فأشبه المأموم والمنفرد ولأن الإمام في باب الأذكار أبلغ من المأموم؛ لأنه يأتي بما لا يأتي المأموم من القراءة والجهر، وإذا سن له ما كره للمأموم كان بأن يسن له ما يسن للمأموم أولى واعتباراً بإسرار القراءة.