ووجه نفيه قوله عليه السلام:(إنما جعل الإمام ليؤتم به) إلى قوله: (فإذا قال: ولا الضالين فقولوا: آمين) ففيه دليلان: أحدهما: أنه لو كان من سنة الإمام التأمين لكان يقول: فإذا قال: آمين فقولوا: آمين. والآخر: أن بنية أمر المأموم على أن تقع أفعاله عقيب أفعال الإمام، وفي الخبر أنه يقول: آمين عند فراغه من قوله: {ولا الضالين} وذلك يوجب مشاركتنا له في الزمان الذي يقول فيه: آمين. ولأن الإمام داع والمأموم مستمع، ومن حق الدعاء أن يكون المؤمن غير الداعي.
[٢٢٩] مسألة: المستحب إخفاء التأمين خلافاً للشافعي: لأنه دعاء في مقابلة دعاء فكان من سنته الإخفاء، أصله قولهم: اللهم ربنا ولك الحمد. ولأنه دعاء حال القيام كدعاء الاستفتاح.
[٢٣٠] مسألة: ولا تجوز القراءة بالفارسية لا لمن يحسن العربية ولا لمن لا يحسنها خلافاً لأبي حنيفة: لأن قراءة القرآن مستحقة في الصلاة باتفاق، ولا يخلو المخالف أن يقول: القراءة بالفارسية قرآن أو ترجمة للقرآن وليست بقرآن فإن قال: إنها قرآن فذلك باطل لأن الله وصف القرآن بأنه عربي فقال تعالى: {إنا أنزلناه قرآنا عربيا} وقال: {ولو جعلناه قرآنا أعجميا}، فدل على أنه لم يجعله كذلك، وقال راداً على من زعم أن سلمان كان يعلم النبي - صلى الله عليه وسلم -: {لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين} فأخبر أن القرآن هو