للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا يراد به الوجوب وهذا له أمثلة كثيرة نذكر منها:

المثال الأول: حديث أبي هريرة وفيه قال : «إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال» (١)، هنا أمر النبي بالاستعاذة بالله من هذه الأربع، ووجد أن الصارف الذي يدل على أن الاستعاذة بالله من هذه الأربع أنه للاستحباب وليس للوجوب وهو حديث ابن مسعود أن النبي لما ذكر التشهد الأول قال: «ثم لْيَتَخيّر من الدعاء أعجبه» (٢) أي أعجب الدعاء إليه فدل على أن الاستعاذة بالله من هذه الأربع ليس واجبًا.

المثال الثاني: أن النبي «نهى أن يشرب الرجل قائمًا» (٣) وشرِبَ النبي قائمًا (٤) فدل ذلك على أن النهي هنا لا يدل على التحريم وإنما يدل على الكراهة.

الصارف الثاني: الإجماع قد يُجمع العلماء على أن هذا الأمر لا يراد به الوجوب.

ومن الأمثلة على ذلك:

قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾ [المائدة: ٢] هذا أمر ومع ذلك العلماء مجمعون على أن الإنسان إذا حلّ من إحرامه لا يجب عليه أن يصطاد.

الصارف الثالث: إذا علمنا أن هذا الأمر، أو أن هذا النهي يُقصد به الإرشاد والأدب فإن هذا الأمر لا يقتضي الوجوب، وأن هذا النهي لا


(١) أخرجه مسلم رقم (٥٨٨).
(٢) أخرجه البخاري رقم (٨٣٥)، ومسلم (٤٠٢).
(٣) أخرجه مسلم رقم (٢٠٢٤).
(٤) أخرجه البخاري رقم (٥٦١٥).

<<  <   >  >>