القسم الأول: النكرة بعد الإثبات تدل على الإطلاق إلا إذا كانت للإنعام؛ أي: في مجال الامتنان، فإنها تدل على العموم.
والمطلق: هو اللفظ المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه.
مثال ذلك: قوله تعالى في كفارة الظهار: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ [النساء: ٩٢] هذا يشمل كل رقبة: صغيرة، أو كبيرة، مؤمنة، أو كافرة، ذكر، أو أنثى، سليمة من العيوب، أو معيبة … إلخ.
فهذا اللفظ مطلق يشمل كل هذه الأشياء، لكن يتناول أمرًا واحدًا لا بعينه غير محدد.
وأيضًا من ذلك: لو قلت: (أكرم رجلًا)، هذه نكرة في سياق الإثبات فتدل على الإطلاق.
القسم الثاني: أن ترد النكرة بعد النفي، أو النهي، أو الاستفهام، أو الشرط فإنها تدل على العموم.
إذا وردت النكرة في سياق النفي تدل على العموم.
مثال ذلك: قوله تعالى: ﴿يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا﴾ [الانفطار: ١٩](لا تملك) هذا نفي، و (نفس) هذه نكرة تشمل كل نفس، فتدل على العموم؛ لأنها في سياق النفي.
وقوله:(لنفس): أيضًا نكرة ثانية في سياق النفي فتدل على العموم، (شيئًا) نكرة ثالثة في سياق النفي فتدل على العموم وقوله تعالى: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٧] فهنا نفي كل رفث، وكل فسوق، وكل جدال.