للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٨ - وشَرْطُ عَقْدٍ كوْنُه منْ مَالكِ … وكلُّ ذِي ولايَةٍ كالمالكِ

يشترط في العقود أن تكون من مالك أو من يقوم مقامه.

والدليل على ذلك: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ [البقرة: ٢٨٢] فقال «تداينتم» فهذا يدل على أنه لابد أن يكون العقد بين مالكين.

وقوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [البقرة: ١٨٨] ومن أَكْل أموال الناس بالباطل أن يبيع الشخص مال غيره، أو يؤجره، أو يعقد عليه عقد شركة، أو مساقاة، أو مزارعة بغير إذنه ورضاه … إلخ. هذا كله من أكل أموال الناس بالباطل.

ولحديث حكيم بن حزام قال: قال النبي : «لا تبع ما ليس عندك» (١) وإذا باع ملك غيره فإنه يبيع ما ليس عنده.

قوله: [وكل ذي ولاية كالمالك]: أي يشترط في العقد أن يكون من مالك، أو من ينوب مناب المالك، والذي ينوب مناب المالك خمسة:

الأول: الناظر: وهو الذي يلي أمر الوقف، فهذا قائم مقام المالك يبيع في الوقف ويشتري؛ حسب المصلحة فهذا استفاد التصرف من المُوقِف أو الحاكم.

الثاني: الوصي: وهو الذي استفاد التصرف من المالك بعد الموت، فإذا وصى أن زيدًا يقوم على وصيته وأنه يبيع فيه ويشتري حسب المصلحة فإنه قائم مقام المالك.

الثالث: الولي: وهو القائم على أموال القُصَّار من المجانين، وغير البالغين، والسفهاء، فهذا قائم مقامهم يبيع ويشتري لهم بالأحظ قال


(١) أخرجه أحمد (٣/ ٤٠٢) وأبو داود رقم (٣٥٠٣)، والنسائي رقم (٤٦٠١)، والترمذي (١٢٣٢) وابن ماجه رقم (٢١٨٧). وقال الترمذي حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح وصححه ابن الملقن وقال البيهقي إسناده حسن متصل.

<<  <   >  >>