للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

اعتراض وجواب عنه:

من المعلوم عقلًا أنه لا يمكن اجتماع اليقين والشك في حال واحدة، وفي الوقت نفسه لدى شخص واحد، والذي يفهم من ظاهر النص أنه يمكن اجتماعها في تلك الحال … إلخ.

والجواب: أن المراد بنص القاعدة أن اليقين السابق لا يزول بالشك الطارئ اللاحق، فلم يحصل إذًا اجتماع لليقين والشك.

الاعتراض الثاني: أن من الأمور المقررة أن اليقين إذا طرأ عليه شك زال اليقين؛ بمعنى أنه لو كان الشخص متيقنًا ثم شك، فإنه يوصف بأنه شاك لا أنه متيقن، و الذي يفهم من القاعدة: أن اليقين لا يزول بالشك الطارئ بل يبقى، وهذا تناقض.

والجواب: أن المقصود من نص القاعدة أن حكم اليقين لا يزول بالشك وليس المقصود أن ذات اليقين لا يزول بالشك بل اليقين في ذاته زائل بالشك والباقي إنما هو حكم اليقين.

قال مجاهد : (كل ظن في القرآن فهو يقين) وهذا إشكال إلا أن الزركشي قال: هناك ضابطان للفرق بين اليقين والظن في القرآن:

أحدهما: أنه حيث وجد الظن محمودًا مثابًا عليه فهو اليقين، وحيث وجد مذمومًا متوعدًا عليه بالعذاب فهو الشك.

والثاني: أن كل ظن به (أنْ) المخففة فهو شك وكل ظن يتصل به (أنَّ) المشددة فهو يقين؛ لأن المشددة للتأكيد خلافًا للمخففة.

ودليل هذه القاعدة: قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا﴾ [النجم: ٢٨].

وحديث عبد الله بن زيد أن النبي شُكي إليه الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة فقال : «لا ينصرف حتى يسمع صوتًا

<<  <   >  >>