للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقائع كثيرة من هذه الوقائع: قياسهم مانع الزكاة على مانع الصلاة في قتاله، وقولهم في خلافة أبي بكر: «رضيه لديننا أفلا نرضاه لدنيانا!؟». (١) ومن ذلك قول علي : «اجتمع رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد - أن لا يبعن كالحرائر، أما الآن فقد رأيت بيعهن كالإماء» (٢).

والقياس يشترط لحجيته شروط:

الشرط الأول: أن يكون حكم الأصل المقيس عليه ثابتًا بنص، أو إجماع، أو اتفاق الخصمين عليه ولا يكون منسوخًا.

الشرط الثاني: أن يكون المقيس عليه معقول المعنى.

الشرط الثالث: أن توجد العلة بتمامها في الفرع الذي يطلب إلحاقه بالأصل، أو يغلب الظن على وجودها، وأن لا يكون حكم الفرع منصوصًا عليه بنص يخالف حكم الأصل.

الشرط الرابع: أن يكون حكم الفرع مساويًا لحكم الأصل.

الشرط الخامس: أن تكون العلة متعدية.

الشرط السادس: أن تكون العلة ثابتة بنص، أو إجماع، أو استنباط.

الشرط السابع: أن لا تخالف العلة نصًا، أو إجماعًا.

الشرط الثامن: إذا كانت العلة مستنبطة، فلابد أن تكون وصفًا مناسبًا صالحًا لترتب الحكم.

الشرط التاسع: أن يكون القياس في الأحكام الشرعية العملية، ولا يجري القياس في العقائد والتوحيد إذا أدى ذلك إلى البدعة.

ويفهم من هذه الشروط أن القياس لا يكون في المقدّرات، وكذلك


(١) أخرجه ابن سعد ف ي طبقاته (٣/ ١٨٣)، وإسناده ضعيف جدًا.
(٢) أخرجه عبد الرزاق (٧/ ٢٩١) وسعيد بن منصور (٢٠٤٦) وابن أبي شيبه (٦/ ٤٣٦) بسند صحيح.

<<  <   >  >>