ما ذكره القَرَافي: إن القواعد ليست مستوعبة في أصول الفقه، بل للشريعة قواعد كثيرة جدًا عند أئمة الفتوى والفقهاء لا توجد في كتب أصول الفقه أصلا.
هذه المقولة تعطينا ميزات عظيمة من ميزات القواعد الفقهية وهي كونها قواعد كثيرة جدًا غير محصورة بعدد، وهي منثورة في كتب الفقه العام والفتاوى والأحكام، وهو ﵀ قد أراد من تأليف كتابه (الفروق) جمع هذه القواعد في كتاب واحد يجمع شتاتها ويكشف أسرارها وحكمها.
[والميزة الثانية]
إيجاز عبارتها مع عموم معناها وسعة استيعابها للمسائل الجزئية إذْ تصاغ القاعدة في جملة مفيدة مكونة من كلمتين، أو بضع كلمات من ألفاظ العموم، مثل قاعدة [العادة محكمة] وقاعدة: [الأمور بمقاصدها] وقاعدة: [المشقة تجلب التيسير] فكلٌّ من هذه القواعد تعتبر من جوامع الكلم؛ إذ يندرج تحت كل منها ما لا يحصى من المسائل الفقهية المختلفة.
[والميزة الثالثة]
أن كلًا منها ضابط يضبط فروع الأحكام العملية ويربط بينها برابطة