للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٦ - وكلُّ مَا رُتِّبَ فِيهِ الفَضْلُ … مِنْ غَيرِ أمرٍ فهْو نَدبٌ يَجْلُو

قوله: [يجلو]: بمعنى يتبين ويظهر، فإن الأشياء التي رُتب عليها الفضل ولم يرد فيها أمر لا تقتضي الوجوب وإنما تقتضي الاستحباب، وعلى هذا فإن ما رُتب عليه فضل لا يخلو من أمرين:

الأمر الأول: أن يرد فيه الأمر، فهذا حكمه كما سبق من حيث كونه يقتضي الوجوب إلا لصارف.

الأمر الثاني: أن لا يرد فيه أمر، فإنه لا يقتضي الوجوب وإنما يقتضي الفضل والاستحباب.

ومن الأمثلة:

المثال الأول: قوله : «من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين» (١) فالفقه في الدين هذا كله ليس واجبًا، لكن يجب منه ما يحتاج إليه الإنسان لتصحيح عبادته ومعاملته، وما عدا ذلك لا يجب بل يستحب.

المثال الثاني: قال : «من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سهل الله له به طريقًا إلى الجنة» (٢).

وقوله : «أنا وكافل اليتيم كهاتين (٣) في الجنة» (٤) وقوله : «من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» (٥) فمثل هذه الأشياء ورد فيها الفضل لا نقول بأنها تدل على الوجوب وإنما تدل على الاستحباب في الجملة.

• • •


(١) أخرجه البخاري رقم (٧١)، ومسلم رقم (١٠٣٧).
(٢) أخرجه مسلم رقم (٢٦٩٩).
(٣) وأشار الراوي وهو مالك بن أنس بالسبابة والوسطى.
(٤) أخرجه مسلم رقم (٢٩٨٣).
(٥) أخرجه مسلم رقم (٢٦٩٩).

<<  <   >  >>