للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٧ - وكلُّ مَعلومٍ وجُودًا أو عَدَمْ … فالأصْلُ أنْ يَبْقَى على ما قد عُلِمْ

هذه القاعدة تقدمت (١) تحت قاعدة: [اليقين لا يزول بالشك] فالأصل بقاء ما كان على ما كان، وذكرنا هذه القاعدة والقواعد المترتبة عليها، فيقول : كل معلوم وجوده، أو عدمه الأصل بقاؤه، ودليل هذه القاعدة: حديث عبد الله بن زيد أن النبي لما شكى إليه الرجل يُخيل إليه أنه أحدث ولم يحدث فقال «لا ينصرف حتى يسمع صوتًا، أو يجد ريحًا» (٢) هذا يدل على أن الأصل بقاء الطهارة المعلومة، فإذا توضأ الإنسان وارتفع حدثه وشك هل أحدث أو لم يحدث؟ فالأصل بقاء الطهارة، ولو أنه أحدث ثم شك هل وقع منه طهارة ترفع الحدث أو لم تقع؟ فالأصل بقاء الحدث.

وكذلك لو شك هل وقّف بيته، فالأصل عدم الوقف، وكذلك لو شك هل باع؟ الأصل عدم البيع.

ولو شك في طلاق زوجته هل قال: أنت طالق أو قال: أنت طاهر؟ فالأصل بقاء النكاح وعدم الطلاق.

ولو شك في العدد هل طلق زوجته طلقتين، أو ثلاثًا؟ فالأصل بقاء النكاح وأنه طلقها طلقتين.


(١) انظر ص (١١١).
(٢) تقدم تخريجه ص (١١٣).

<<  <   >  >>