للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

مثال ذلك: إذا كان يصلي، أو يتوضأ ثم قطع نيته، فإن عبادته ونيته تبطل.

٣ - التردد في القطع، هل يبطل النية أو لا؟

مثال ذلك: إذا تردد هل يبطل وضوؤه أو غسله أو صلاته أو يستمر فيه؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم، والصواب: أنها لا تبطل عبادته؛ لأن أصل النية لا يزال باقيًا.

ويدل لذلك: ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود قال: «صليت مع النبي ليلة فلم يزل قائمًا حتى هممت بأمر سوء قيل: وما هممت؟ قال: هممت أن أجلس وأدعه» (١) فابن مسعود لما أطال النبي القيام يقول: هممت أن أجلس وأترك النبي يصلي، فابن مسعود عزم على ذلك، ومع ذلك لم تبطل عبادته.

٤ - العزم على فعل المحظور هذا لا يبطل النية، فلو أن الإنسان يصلي ثم عزم على أن يأكل، أو يشرب، أو يتكلم … إلخ من المبطلات فإن نيته لا تبطل.

[الانتقال بالنية من عبادة إلى عبادة فهذا له أربع صور]

الصورة الأولى: أن ينتقل من عبادة معينة إلى عبادة معينة فتبطل الأولى ولا تنعقد الثانية، ولذلك أمثلة:

المثال الأول: إنسان شرع يصلي الظهر، ثم تذكر أنه صلى الفجر وهو محدث فنوى أن هذه الصلاة هي صلاة الفجر، فنقول: بطلت الأولى وهي صلاة الظهر؛ لأنه قطع نيتها ولم تنعقد الثانية وهي صلاة الفجر؛ لأن النية كما سبق لنا أن محلها قبل الشروع في العبادة بزمن يسير أو مع الشروع فيها.


(١) أخرجه البخاري رقم (١١٣٥)، ومسلم رقم (٧٧٣).

<<  <   >  >>