للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٨ - وكُلَّ ممنوعٍ فَللضَّرورَةِ … يُباحُ والمكْرُوهُ عِنْدَ الحَاجةِ

هذه قاعدة:

[أن الضرورات تبيح المحظورات]: المحظورات: هي المحرمات والأصل أن هذه المحرمات لا تبيحها إلا الضرورات، والمكروهات تبيحها الحاجات.

قال بعض العلماء: إلا ما كان تحريمه تحريم وسائل فإن الحاجة أيضًا تبيحه ويأتي قوله:

وكُلَّ ممنوعٍ فَللضَّرورَةِ … يُباحُ والمكْرُوهُ عِنْدَ الحَاجةِ

الدليل على أن الضرورات تبيح المحظورات قوله تعالى: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ [البقرة: ١٧٣].

لكن يشترط لذلك شروط:

الشرط الأول: أن تكون الضرورة واقعة فإن كانت منتظرة فإن المحرم لا يباح.

مثال ذلك: إنسان وقع في مخمصة وهي شدة الجوع فإن له أن يأكل من الميتة، أما إذا لم يصبه الجوع، وإنما يخشاه فليس له أن يأكل منها.

الشرط الثاني: أن لا يكون هناك وسيلة أخرى غير المحرم، فإن كان هناك وسيلة مباحة فإنه لا يجوز؛ ولهذا قال تعالى: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ﴾.

الباغي: هو الذي يبغي الحرام مع قدرته على الحلال.

الشرط الثالث: أن يكون الأخذ من المحرم بقدره وعبَّر عنه بعض العلماء بقوله: [أن يكون زمن الإباحة مقيدًا بزمن بقاء العذر]، وعبّر عنه بعض العلماء بقوله: [الضرورة تُقَدَّر بقَدْرِها] فيأخذ من المحرّم ما يسد رمقه.

والدليل قوله تعالى: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ﴾ والباغي والعادي تقدم تعريفهما. (١)


(١) انظر ص (٦٥).

<<  <   >  >>