للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مراتب القواعد الفقهية]

القواعد الفقهية ليست نوعًا واحدًا، ولا في مرتبة واحدة، وإنما هي أنواع ومراتب:

المرتبة الأولى: القواعد الكلية الكبرى ذوات الشمول العام للفروع والمسائل؛ حيث يندرج تحت كلِّ منها جُلُّ أبواب الفقه ومسائله وأفعال المكلفين.

وهذه القواعد ست هي:

١ - قاعدة: [إنما الأعمال بالنيات أو الأمور بمقاصدها].

٢ - قاعدة: [اليقين لا يزول - أو لا يرتفع - بالشك].

٣ - قاعدة: [المشقة تجلب التيسير].

٤ - قاعدة: [لا ضرر ولا ضرار أو الضرر يزال].

٥ - قاعدة: [العادة محكّمة].

٦ - قاعدة: [إعمال الكلام أولى من إهماله].

المرتبة الثانية: قواعد أضيق مجالًا من سابقاتها - وإن كانت ذوات شمول واسع - حيث يندرج تحت كل منها أعداد لا تحصى من مسائل الفقه في الأبواب المختلفة.

ومثال ذلك قاعدة: [الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد - أو بمثله].

وقاعدة: [تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة].

المرتبة الثالثة: القواعد ذوات المجال الضيق التي لا عموم فيها حيث تختص بباب أو جزء باب، وهذه التي تسمى بالضوابط جمع ضابط وفي

<<  <   >  >>