[مراتب القواعد الفقهية]
القواعد الفقهية ليست نوعًا واحدًا، ولا في مرتبة واحدة، وإنما هي أنواع ومراتب:
المرتبة الأولى: القواعد الكلية الكبرى ذوات الشمول العام للفروع والمسائل؛ حيث يندرج تحت كلِّ منها جُلُّ أبواب الفقه ومسائله وأفعال المكلفين.
وهذه القواعد ست هي:
١ - قاعدة: [إنما الأعمال بالنيات أو الأمور بمقاصدها].
٢ - قاعدة: [اليقين لا يزول - أو لا يرتفع - بالشك].
٣ - قاعدة: [المشقة تجلب التيسير].
٤ - قاعدة: [لا ضرر ولا ضرار أو الضرر يزال].
٥ - قاعدة: [العادة محكّمة].
٦ - قاعدة: [إعمال الكلام أولى من إهماله].
المرتبة الثانية: قواعد أضيق مجالًا من سابقاتها - وإن كانت ذوات شمول واسع - حيث يندرج تحت كل منها أعداد لا تحصى من مسائل الفقه في الأبواب المختلفة.
ومثال ذلك قاعدة: [الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد - أو بمثله].
وقاعدة: [تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة].
المرتبة الثالثة: القواعد ذوات المجال الضيق التي لا عموم فيها حيث تختص بباب أو جزء باب، وهذه التي تسمى بالضوابط جمع ضابط وفي
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute