للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

من وضع المتعاقدين.

مثال ذلك: كون المبيع معلومًا، والثمن معلومًا، والعقد من مالك، هذا من وضع الشارع، أما الشروط في العقد فهي من وضع المتعاقدين.

الفرق الثاني: أن شرط العقد لا يصح إسقاطه، وأما الشرط في العقد فيصح إسقاطه، فلو أن إنسانًا اشترط على من يشتري سيارته أن يستعملها لمدة يوم أو يومين … إلخ. فيصح أن يسقط هذا الشرط، أما شرط كون المبيع معلومًا، أو الثمن معلومًا، أو شرط الولاية في عقد النكاح، فهذا لا يصح إسقاطه.

الفرق الثالث: أن الإخلال بشروط العقد يترتب عليها فساد العقد، وأما الإخلال بالشروط في العقد فيترتب عليها عدم الإلزام به فإذا لم يوفِّ به فإن من له الشرط له أن يفسخ، أما الإخلال بشروط العقد فإنه يترتب عليه فساد المعاملة.

الفرق الرابع: أن شروط العقد تكون قبل العقد، أما الشروط في العقد فإنها تكون قبل العقد، وفي صلب العقد، وفي زمن الخيارين، وتقدم الإشارة إلى شيء من ذلك.

[مسألة: والشروط في العقد تنقسم إلى قسمين]

القسم الأول: شروط صحيحة.

القسم الثاني: شروط فاسدة.

أيضًا يقسم العلماء الشروط الصحيحة إلى أقسام:

القسم الأول: شرط يقتضيه العقد. مثاله: لو أن إنسانًا اشترى سيارة وقال: أشترط أن أركبها فيقال: هذا الشرط يقتضيه العقد، فالإنسان إذا ملك سلعة له سائر التصرفات فيها من بيع، أو هبة، أو وقف، أو استخدام، أو أكل لما يؤكل، ونحو ذلك فله هذه التصرفات وإن لم يشترط.

أو اشترى طعامًا وقال: بشرط أن آكله، هذا شرط يقتضيه العقد ولهذا لا يذكره بعض العلماء يسقطونه، أو تزوج المرأة وقال بشرط أن استمتع بها هذا شرط يقتضيه العقد … إلخ.

القسم الثاني: شرط منفعة في العاقد، أو المعقود عليه.

<<  <   >  >>